الشيخ محمد أمين زين الدين
346
كلمة التقوى
[ المسألة 44 : ] إذا كان الحيوان مذبوحا أو منحورا قد تمت تذكيته ، فوطأه الانسان لم يحرم بذلك لحمه ولا اللبن الموجود في الضرع إذا كانت أنثى ولا الجنين الذي في بطنها إذا ذكي أو كانت ذكاة أمه ذكاة له . [ المسألة 45 : ] لا يعم الحكم بالتحريم الحيوان الموطوء إذا كان من غير ذوات الأربع ، وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب أكله وأكل بيضه الذي يتجدد بعد الوطء . [ المسألة 46 : ] إذا كان الحيوان الذي وطأه الانسان مما يقصد أكل لحمه كالغنم والبقر والإبل ونحوها من الحيوانات وإن كانت وحشية قد تأهلت ، وجب أن يذبح الحيوان أو ينحر ، ثم يحرق بعد موته ، ويغرم الواطئ قيمة الحيوان لمالكه ، إذا كان الواطئ غير المالك . وإذا كان الحيوان الموطوء مما يطلب ظهره للحمل أو الركوب عليه ولم يعتد أكله كالفرس والبغل والحمار ، أخرج الحيوان إلى بلد آخر غير البلد الذي وطئ فيه وبيع في ذلك البلد ، وغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير الواطئ ، وإذا بيع الحيوان في البلد الآخر دفع ثمنه للواطئ على الأقرب [ المسألة 47 : ] إذا وطأ الانسان الحيوان ثم اشتبه الحيوان الموطوء بغيره أخرج بالقرعة وأجري الحكم المذكور على ما عينته القرعة ، وإذا تعدد الحيوان الذي اشتبه الموطوء به ، قسمت الحيوانات المشتبه بها إلى نصفين وأقرع بينهما ، فإذا خرجت القرعة على أحدهما قسم إلى نصفين كذلك وأقرع بينهما ، وهكذا حتى يتعين واحد ويجري عليه الحكم . [ المسألة 48 : ] ظاهر وجوب احراق الحيوان بعد ذبحه وموته الذي دلت عليه الأدلة في المسألة عدم جواز الانتفاع بجلد الحيوان الموطوء بعد تذكيته ، ولا